الشيخ السبحاني
86
الموجز في أصول الفقه
دلّت الرواية على القول بالمفهوم على حرمة التجارة مع المشرك إذا حملوا سلاحا من دون فرق بين زمان الحرب والهدنة . 4 . روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء » . دلّت الرواية لاشتمالها على المفهوم على انفعال القليل بالملاقاة ، وإلّا كان تعليق عدم الانفعال بالكرّية أمرا لغوا . « 1 » 5 . روى عبد اللّه بن جعفر عن أبي محمد عليه السّلام قوله : ويجوز للرجل أن يصلّي ومعه فارة مسك ، فكتب : « لا بأس به إذا كان ذكيا » . فلو قلنا بالمفهوم لدلّ على المنع عن حمل الميتة وإن كان جزءا صغيرا . « 2 » 6 . روى محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قلت له : الأمة تغطي رأسها ، فقال : « لا ، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد » . دلّ بمفهومه على وجوب تغطية الرأس مع الولد . « 3 » 7 . روى الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : « لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئا » . دلّ بمفهومه على وجوب السورة بعد الحمد في غير مورد الشرط . « 4 » 8 . روى ابن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا بأس أن يتكلّم إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة » . استدلّ بها صاحب الجواهر على حرمة الكلام في أثناء الخطبة . « 5 » 9 . روى علي بن فضل الواسطي ، عن الرضا عليه السّلام قال : كتبت إليه إذا انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول ، فكتب إليّ : « صل على
--> ( 1 ) . الجواهر : 1 / 106 . ( 2 ) . الجواهر : 6 / 132 . ( 3 ) . الجواهر : 8 / 222 . ( 4 ) . الجواهر : 9 / 334 . ( 5 ) . الجواهر : 11 / 294 .